تعميم Circular No. 10 13/10/2016
Unofficial English title
Cases in which a member is not eligible for the education grant provided by the Civil Servants Cooperative
Official title, in Arabic حالات عدم استفادة المنتسب (ة) من منحة التعليم التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Circular No. 10 of 13 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 10
- Date
- 13/10/2016
- Official Gazette
- Issue 52, 03/11/2016, p. 3567
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعميم رقم 10 تاريخ 13/10/2016
- Source
- Lebanese University
تذكر المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة العاملين في إدارتكم والمنتسبين اليها بالتالي:
عدم أحقية المنتسب (ة) بالإستفادة من منحة التعليم عن العام الدراسي أو الجامعي عن الطالب (إبن أو أبنة) في الحالات التالية:
1 - اذا مارس عملاً مأجوراً أو سجّل في أية جهة ضامنة لأي سبب كان خلال هذا العام،
2 - إذا تزوج خلال هذا العام،
3 - إذا بلغ ال 25 من العمر قبل بداية العام الدراسي،
4 - إذا أعاد صفه لأكثر من مرة،
5 - إذا سجل باختصاص ثانٍ في جامعة أو معهد ورسب في صفّه ولو لمرة واحدة بعد إنهائه لإختصاصه الأول.
6 - إذا كان يتابع دراسته في مدرسة خاصة يدرّس فيها أحد الوالدين،
7 - إذا إستفاد من منحة دراسية كاملة،
8 - إذا تابع فصلاً واحداً (بإستثناء فصل التخرج) أو لم يتابع تعليمه بإنتظام،
9 - إذا تعلم لغة في الخارج،
10 - إذا تابع دورة تدريبية تكون مدتها أقل من 9 أشهر.
لذلك، يُطلب من المستفيدين الكرام وجوب إبلاغ تعاونية موظفي الدولة عن أي تعديل يطرأ بعد تاريخ تقديم طلب منحة التعليم، والذي يبدأ في الخامس عشر من شهر نيسان من كل عام، حتى يصار الى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك تحت طائلة استرداد المبالغ المقبوضة دون وجه حق.
Related
More from the same year.
- تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016 ضرورة إدراج الاسم الثلاثي ورقم الإنتساب للمنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في قرارات الإجازات دون راتب أو الاستيداع أو الوضع خارج الملاك
- تعميم رقم 8 تاريخ 03/10/2016 العلاجات الاستشفائية بأدوية الامراض المستعصية التي تستوجب موافقة اللجنة الطبية المختصة
- تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016 تغطية ادوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/11/2016 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 20 تاريخ 03/11/2016 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة