تعميم Circular No. 20 03/11/2016
Unofficial English title
Obligation to comply with Article 64 of the Constitution when conducting caretaker business after the Government is deemed resigned
Official title, in Arabic وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Circular No. 20 of 3 Nov 2016. Published in Official Gazette issue 54 of 10 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 20
- Date
- 03/11/2016
- Official Gazette
- Issue 54, 10/11/2016, p. 3885
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعميم رقم 20 تاريخ 03/11/2016
- Source
- Lebanese University
بما ان المادة (64) من الدستور تنص في البند (2) منها على ان «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال»،
وبما أنه، وبالمفهوم التقليدي الذي حدده الاجتهاد الإداري، يقتضي التمييز بين نوعين من الاعمال الإدارية:
1 - الاعمال الإدارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال التي ترمي الى احداث اعباء جديدة أو التصرف باعتمادات هامة أو إدخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية. وهذه الفئة من الاعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق الاعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقيلة، من حيث المبدأ، ان تقوم بها باستثناء ما تعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الاعمال الادارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال.
2 - الاعمال الإدارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال الإدارية اليومية التي يعود للسلطة الإدارية المختصة اتمامها ويتعلق اجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الادارية المختصة بتحضيرها. وهذه الاعمال لا يمارس عليها الوزراء عادة سوى اشراف محدود،
وبما ان اعتماد نظرية «تصريف الاعمال بالمعنى الضيق» في المادة (64) من الدستور من شأنه ان يحد كثيراً من المفهوم المكرس اجتهاداً
للاعمال الإدارية العادية المذكورة أعلاه، وبالتالي فهو يقلص من الاعمال والقرارات التي كان من الممكن اعتبارها تدخل في نطاق تصريف الاعمال، لو لم تحدها المادة (64) من الدستور بالنطاق الضيق.
وبما أنه، واستناداً الى احكام المادة (64) من الدستور، فإن ما يدخل في نطاق تصريف الاعمال هي تلك القرارات التي من شأن عدم اتخاذها ان ينتج عنه فراغ كامل أو تعطيل لكل اعمال السلطة التنفيذية ووقف لإدارة مصالح الدولة العامة،
وكذلك يدخل في نطاق تصريف الأعمال التصرفية التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الإستثنائية وتأمين الأمن والنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك التي يحتمل سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة بالقوانين.
وبما أن كل عمل أو قرار إداري يخرج عن ما تقدم اعلاه، أو يتجاوز حدوده، يعتبر باطلاً لمخالفة القانون، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات.
لذلك،
أولاً: يطلب الى جميع الوزراء:
1 - حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال إداراتهم في نطاق الاعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة (64) من الدستور.
2 - في حال اعتبار ان ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الاعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الاعمال، ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/92 تاريخ 4/6/1992 المتضمن الطلب الى الإدارات العامة ايداع رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار المدير العام في الإدارة العامة مسؤولا مباشرة عن هذا الامر في حال عدم التجاوب أو الإهمال.
ثالثاً: يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة العمل، كل في نطاق صلاحياته، على اتخاذ ما يلزم لحسن التقيد بمضمون هذا التعميم، وإفادة رئاسة مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، عن أية مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصريف الأعمال.
Related
More from the same year.
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/11/2016 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016 ضرورة إدراج الاسم الثلاثي ورقم الإنتساب للمنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في قرارات الإجازات دون راتب أو الاستيداع أو الوضع خارج الملاك
- تعميم رقم 10 تاريخ 13/10/2016 حالات عدم استفادة المنتسب (ة) من منحة التعليم التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة.
- تعميم رقم 8 تاريخ 03/10/2016 العلاجات الاستشفائية بأدوية الامراض المستعصية التي تستوجب موافقة اللجنة الطبية المختصة
- تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016 تغطية ادوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة