تعميم Circular No. 8 03/10/2016
Unofficial English title
Hospital treatments with drugs for intractable diseases requiring the approval of the competent medical committee
Official title, in Arabic العلاجات الاستشفائية بأدوية الامراض المستعصية التي تستوجب موافقة اللجنة الطبية المختصة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Circular No. 8 of 3 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 49 of 13 Oct 2016. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 8
- Date
- 03/10/2016
- Official Gazette
- Issue 49, 13/10/2016, p. 3053-3055
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعميم رقم 8 تاريخ 03/10/2016
- Source
- Lebanese University
تُغطي تعاونية موظفي الدولة تكاليف علاجات الإستشفاء للأمراض المستعصية بنسبة 90% (تسعين بالمئة) للمنتسب، لزوجته، لأولاده ولوالديه، وبنسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) لأشقائه وشقيقاته الذين هم على عهدته.
إلّا أنه، وبهدف تأمين المتابعة الطبيّة الدقيقة للمريض، يقتضي الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الطبّية المختصة التي تعقد إجتماعاتها يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع بين الساعة الثامنة والساعة الحادية عشرة صباحاً، في مبنى المديرية العامة للتعاونية، منطقة الدورة، الطابق الثالث، مكتب اللجنة الطبّية.
مع التذكير بأنه عملاً بالتعميم رقم 7/2016 تاريخ 30/09/2016، تُغطَّى أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته، بنسبة 100% مئة بالمئة) اعتباراً من تاريخ 01/10/2016 .
Related
More from the same year.
- تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016 تغطية ادوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته
- تعميم رقم 10 تاريخ 13/10/2016 حالات عدم استفادة المنتسب (ة) من منحة التعليم التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة.
- تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016 ضرورة إدراج الاسم الثلاثي ورقم الإنتساب للمنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في قرارات الإجازات دون راتب أو الاستيداع أو الوضع خارج الملاك
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/11/2016 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 20 تاريخ 03/11/2016 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة