All legislation

قرار Decision No. 3 04/01/2017

Unofficial English title

Granting a permanent delegation to the Director General of the Presidency of the Republic, Mr. Antoine Chakkour, for some tasks entrusted to the President of the Council of Ministers and for signing some transactions

Official title, in Arabic اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 3 of 4 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2017. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
04/01/2017
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 16-17
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء).

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفّذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (بتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي)

بناء على المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة 28 الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية.

- توقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.

- عقد الاتفاقات الرضائية وفقاً لاحكام المادتين 147 و148 من قانون المحاسبة العمومية.

- تجزئة الصفقات.

- الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا.

- الاستيداع وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

- فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 البند 4 منه.

- توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.

- اتلاف المواد والموجودات وفقاً للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2017 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

Related

More from the same year.

2017