All legislation

قرار Decision No. 3 05/01/2017

Unofficial English title

Authorization to engage in the profession of importing agricultural fertilizers for Saadeh Establishment for Trade and Agriculture

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة سعادة للتجارة والزراعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 3 of 5 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2017. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
05/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 61-62
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2017
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة سعادة للتجارة والزراعة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 841/4 تاريخ 3/2/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 368/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 29/11/2016،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 18 تاريخ 27/12/2016،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة سعادة للتجارة والزراعة،

الكائنة على العنوان التالي: البابلية - قضاء صيدا - الشارع العام.

عنوان المستودع: البابلية - قضاء صيدا - محلة كرم البير - رقم العقار 2216

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/1/2017 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2017