All legislation

قرار Decision No. 29 05/01/2017

Unofficial English title

License to practice the trade of selling agricultural fertilizers for the establishment Sempre Verde For Trading

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة Sempre Verde For Trading

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 29 of 5 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
05/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 62
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 05/01/2017
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة Sempre Verde For Trading، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5879/4 تاريخ 3/11/2016، وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 447/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 28/10/2016،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 18 تاريخ 27/12/2016،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة Sempre Verde For Trading الكائنة على العنوان التالي: البساتين - قضاء طرابلس - دوار ابو علي - عقار رقم 696 - 698

عنوان المحل: البساتين - قضاء طرابلس - دوار ابو علي - عقار رقم 696 - 698

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)،

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)،

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/1/2017 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2017