المادة 7
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام البندين (9) و(10) الواردين في المادة الثالثة من هذا القرار مدة سنة من تاريخ صدوره لتسوية أوضاع «الشركات» التي تساهم فيها وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص قبل انتهاء هذه المدة.
قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام البندين (9) و(10) الواردين في المادة الثالثة من هذا القرار مدة سنة من تاريخ صدوره لتسوية أوضاع «الشركات» التي تساهم فيها وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص قبل انتهاء هذه المدة.
المادة 7 من قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270180/article/7/