المادة 1
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»
قرار وسيط Interim decision No. 12520 20/04/2017
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 12520 of 20 Apr 2017. Published in Official Gazette issue 19 of 27 Apr 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الاسواق المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related