All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12531 04/05/2017

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7835 dated 2/6/2001 concerning the compulsory reserve

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12531 of 4 May 2017. Published in Official Gazette issue 22 of 18 May 2017. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12531
Date
04/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1978-1990
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار وسيط رقم 12531 تاريخ 04/05/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ث) التالي نصها:

«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

المادة 2

يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:

« - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان.»

المادة 3

تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (9) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:

القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان

AR0-40

المادة 4

تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:

القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئة الضمان

AR0-41

المادة 5

يلغى نص كل من الانموذجين (RO-011) و(ARO-17) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل كل منهما بنص جديد مرفق بهذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 أيار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2017