اعلام Notification 07/11/2017
Unofficial English title
Obligations of institutions required to withhold the tax under Article 51 of Law No. 497/2003, as amended by Law No. 64 dated 20/10/2017, and to declare it and pay it to the Treasury
Official title, in Arabic الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Notification of 7 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 2018. No repeal recorded in our sources.
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 07/11/2017
- Official Gazette
- Issue 3, 18/01/2018, p. 223
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- اعلام تاريخ 07/11/2017
- Source
- Lebanese University
حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 من 5% الى 7%،
وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات الـمشار إليها أعلاه، أن تقتطع منها الضريبة الـمتوجبة وأن تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع،
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 بوجوب احتساب الضريبة الـمتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام هذه الـمادة، كما يلي:
تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة الـمتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات الى قسمين:
ــ على أسـاس معدل 5% عن الفترة الـممتدة لغاية 26/10/2017 ضمناً.
ــ على أساس معدل 7% اعتباراً من 27/10/2017 .
كما تلفت وزارة الـمالية الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين يستفيدون من الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51 الـمعدّلة، ضرورة الإلتزام بإدخالها كاملةً ضمن أرباحهم على أن يتم إدراج الضريبة الـمسددة عنها ضمن أعبائهم الـمقبولة التنزيل.
كما تلفت الـمكلفين الخاضعين حتماً للتكليف على أساس الربح الـمقطوع عملاً بالـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل ضرورة الالتزام بإضافة تلك الفوائد والعائدات والإيرادات، بعد حسم قيمة ضريبة الـمادة 51 الـمسددة عنها، الى إيراداتهم وتطبيق معدل الربح الـمقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل.
Related
More from the same year.
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عن تفرغهم عن عقاراتهم
- اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017 إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
- اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017 اعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها