اعلام 07/11/2017
الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
اعلام تاريخ 07/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 07/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 223
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 07/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 من 5% الى 7%،
وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات الـمشار إليها أعلاه، أن تقتطع منها الضريبة الـمتوجبة وأن تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع،
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 بوجوب احتساب الضريبة الـمتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام هذه الـمادة، كما يلي:
تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة الـمتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات الى قسمين:
ــ على أسـاس معدل 5% عن الفترة الـممتدة لغاية 26/10/2017 ضمناً.
ــ على أساس معدل 7% اعتباراً من 27/10/2017 .
كما تلفت وزارة الـمالية الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين يستفيدون من الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51 الـمعدّلة، ضرورة الإلتزام بإدخالها كاملةً ضمن أرباحهم على أن يتم إدراج الضريبة الـمسددة عنها ضمن أعبائهم الـمقبولة التنزيل.
كما تلفت الـمكلفين الخاضعين حتماً للتكليف على أساس الربح الـمقطوع عملاً بالـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل ضرورة الالتزام بإضافة تلك الفوائد والعائدات والإيرادات، بعد حسم قيمة ضريبة الـمادة 51 الـمسددة عنها، الى إيراداتهم وتطبيق معدل الربح الـمقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عن تفرغهم عن عقاراتهم
- اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017 إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
- اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017 اعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها