All legislation

قرار Decision No. 383 06/10/2017

Unofficial English title

Licensing a popular club named "The Challenge Club (The Challenge)"

Official title, in Arabic ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي التحدي (The Challenge) »

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 383 of 6 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 2018. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
383
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 339-340
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 383 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي التحدي The Challenge» الـمسجل تحت رقم 892/د تاريخ 4/3/2017

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات منشآت النادي بكتابها عدد 5947 تاريخ 18/7/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني على الـمنشآت بتاريخ 24/9/2017

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي التحدي The Challenge» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

باسم محمود الحوت ــ ايغل سليم الهزرق ــ سعيد حسن فواز ــ سمير علي شمخه ــ ريتا شربل الخوري ــ رولا شربل الخوري ــ ميرا عصام عيتاني.

المادة 3

ــ تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامـه العام الـمصـادق عليه مـن قـبـل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

Related

More from the same year.

2017