All legislation

قرار Decision No. 185 28/06/2018

Unofficial English title

Licensing of a youth association named "Aynata Youth Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية عيناثا الشبابية»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 185 of 28 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 32 of 19 Jul 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
28/06/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4075
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 28/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «عيناثا الشبابية» المسجل تحت رقم /1192د تاريخ 23/10/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 13/4/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: رياض فؤاد فضل الله - يوسف نجيب بسام - عباس محمد إبراهيم - علي كمال خنافر - أحمد حسن غانم - عباس جميل سمحات - قاسم يوسف خنافر - اسماعيل غسان نصر الله - عباس كمال خنافر - نضال حسين سمحات.

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

- اسمها: «جمعية «عيناثا الشبابية"

- مركزها: بلدة: عيناثا - قضاء: بنت جبيل - محافظة: النبطية.

- غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

احياء العمل التطوعي، تقديم خدمات نوعية ومنظمة لافراد المجتمع والعمل على توازن واستمرار التفاعل الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة، التمسك بالتراث ومفاهيم المواطنة والانتماء وتعزيز الهوية الثقافية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

Related

More from the same year.

2018