All legislation

تعميم Circular No. 30 15/10/2018

Unofficial English title

Circular to all public institutions, municipalities, federations of municipalities, and all bodies, councils, funds and administrations with annexed budgets, and accountants

Official title, in Arabic تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 30 of 15 Oct 2018. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 2018. No repeal recorded in our sources.

Type
تعميم · Circular
Number
30
Date
15/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5119
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 30 تاريخ 15/10/2018
Source
Lebanese University

حيث أن البند (1) من المادة (23) من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) قد نص على ما يلي:

"ومع مراعاة أحكام القانون رقم (3) تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاد البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها"....

وحيث أن التزام وتقيد المشمولين بأحكام البند الآنف الذكر بموجب التعاون مع الإدارة الضريبية من شأنه أن يسهل معاملات المكلفين الملتزمين منهم بموجباتهم الضريبية كما يتيح لهذه الإدارة بالمقابل، تحديد المكلفين غير الملتزمين ضريبياً ومتابعة الإجراءات المحددة قانوناً بحقهم بما يحفظ حقوق الخزينة العامة بالمال العام،

لذلك، يطلب الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين التقيد بما يلي:

أولاً: استبدال مستند براءة الذمة المالية المطلوب لتقديم عروض صفقات الأشغال واللوازم والخدمات أو للتعاقد بشأنها، بنسخة مصدقة من شهادة تسجيل العارض أو المتعاقد معه لدى وزارة المالية.

ثانياً: استبدال مستند براءة الذمة المالية، المتوجب تقديمه لدفع المستحقات الى المكلفين المتعاملين مع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات المجالس التابعة لكل منها، بإفادة صادرة عن مديرية الخزينة في وزارة المالية.

ثالثاً: تحدد، عند الاقتضاء، آلية تطبيق البندين «أولاً» و«ثانياً» من هذا التعميم، بتعميم يصدر عن وزير المالية.

رابعاً: على السلطات الإدارية المعنية بممارسة أعمال الرقابة المالية و/ أو الوصاية الإدارية، متابعة تطبيق أحكام هذا التعميم على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس التابعة لكل منها.

Related

More from the same year.

2018