تعميم رقم 30 15/10/2018
تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين
تعميم رقم 30 تاريخ 15/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 30
- التاريخ
- 15/10/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 18/10/2018, ص. 5119
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 30 تاريخ 15/10/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث أن البند (1) من المادة (23) من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) قد نص على ما يلي:
"ومع مراعاة أحكام القانون رقم (3) تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاد البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها"....
وحيث أن التزام وتقيد المشمولين بأحكام البند الآنف الذكر بموجب التعاون مع الإدارة الضريبية من شأنه أن يسهل معاملات المكلفين الملتزمين منهم بموجباتهم الضريبية كما يتيح لهذه الإدارة بالمقابل، تحديد المكلفين غير الملتزمين ضريبياً ومتابعة الإجراءات المحددة قانوناً بحقهم بما يحفظ حقوق الخزينة العامة بالمال العام،
لذلك، يطلب الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين التقيد بما يلي:
أولاً: استبدال مستند براءة الذمة المالية المطلوب لتقديم عروض صفقات الأشغال واللوازم والخدمات أو للتعاقد بشأنها، بنسخة مصدقة من شهادة تسجيل العارض أو المتعاقد معه لدى وزارة المالية.
ثانياً: استبدال مستند براءة الذمة المالية، المتوجب تقديمه لدفع المستحقات الى المكلفين المتعاملين مع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات المجالس التابعة لكل منها، بإفادة صادرة عن مديرية الخزينة في وزارة المالية.
ثالثاً: تحدد، عند الاقتضاء، آلية تطبيق البندين «أولاً» و«ثانياً» من هذا التعميم، بتعميم يصدر عن وزير المالية.
رابعاً: على السلطات الإدارية المعنية بممارسة أعمال الرقابة المالية و/ أو الوصاية الإدارية، متابعة تطبيق أحكام هذا التعميم على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس التابعة لكل منها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات بشأن المكافأة السنوية
- تعميم رقم 3 تاريخ 08/10/2018 التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2018 التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- تعميم رقم 24 تاريخ 08/11/2018 مراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تطبيقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909
- تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين
- تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018 توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة