All legislation

قرار Decision No. 971 20/12/2018

Unofficial English title

Itemization No. 862 on the list of itemizations issued on the basis of the customs tariff under the harmonized system

Official title, in Arabic تبنيد رقم 862 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 971 of 20 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 2019. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
971
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 28-29
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 971 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

أن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على الطلب المقدم من شركة Go Light SARL، دون رقم، تاريخ 20/7/2018،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14278/2018، تاريخ 1 تشرين الأول 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند الصحون المصنوعة من نخالة القمح في البند التعريفي 9602.00.90 المقترن بمعدل رسم جمركي نسبته 5% من القيمة والخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

ان الصنف مدار البحث هو عبارة عن صحون صديقة للبيئة مصنوعة من نخالة القمح بعد تعرضها لضغط مرتفع وحرارة عالية وقولبتها. وهي بهذا الوصف تقصى عن البند التعريفي 12.13 وتتبع البند التعريفي 96.02 الذي يشمل الأصناف الجاهزة المتحصل عليها من قولبة المواد النباتية، وذلك سندا الى القاعدتين رقم 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الأول 2018 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة

Related

More from the same year.

2018