Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 90 01/08/2019

تعليق العمل ببعض رموز لائحة حالات الإستفادة من الإعفاء أو من الرسم المخفض

قرار رقم 90 تاريخ 01/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
90
التاريخ
01/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2776-2777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 90 تاريخ 01/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لا سيما المادة 25 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ الأول من آب 2019،

المواد

المادة 1

يُعلّق العمل بلائحة حالات الإستفادة من الإعفاء أو من الرسم المخفض باستثناء الرموز التالية:

126، 144، 145، 177، 184، 193، 311، 312، 313، 321، 322، 323422،

المادة 2

تستوفى الرسوم والضرائب تأميناً عن الرموز التالية:

112، 123، 127، 128، 133، 134، 135، 136، 160، 161، 162، 163، 164165، 178، 179، 180، 181، 188، 189، 191، 192، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 411، 412.

المادة 3

يُكلّف الموظفون المختصون وأمناء الصناديق بتطبيق هذا القرار واستيفاء هذه الرسوم تأميناً بحسب مسارات البيانات لحين صدور القرار المشار إليه في الفقرة «ه» من المادة 25 من القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 1/8/2019 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019