All legislation

قرار Decision No. 2141 27/11/2019

Unofficial English title

Extending the effect of Decision No. 448 dated 9/11/1988 delegating to the Automobile and Touring Club of Lebanon the issuance of international driving licenses and international circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2141 of 27 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 56 of 5 Dec 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2141
Date
27/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3965
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2141 تاريخ 27/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القرار المشترك رقم 1101 تاريخ 7/6/2016 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2016،

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالرقم 9850/2019 تاريخ 1/4/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2019 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 1101 تاريخ 7/6/2016، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2019