All legislation

قرار Decision No. 257 27/11/2019

Unofficial English title

Suspending trade in two items, labneh and Czech Akkawi cheese

Official title, in Arabic تعليق التداول بصنفي لبنة وجبن عكاوي تشيكي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 257 of 27 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 56 of 5 Dec 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
27/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3992
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 27/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنفي لبنة وجبن عكاوي تشيكي من انتاج شركة سبيركو ش.م.م الكائنة في بيت شباب، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينتين من صنفي اللبنة وجبن عكاوي تشيكي التي تم أخذهما من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتهما للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 23:1999 ورقم 510:2012 وذلك من الناحية الجرثومية ونسبة السوربات،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لصنفي اللبنة وجبن عكاوي تشيكي للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين المذكورتين أعلاه.

المادة 2

يطلب من الشركة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من صنفي اللبنة وجبن عكاوي تشيكي المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/11/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

Related

More from the same year.

2019