المادة 1
إلغاء قرار الـمديرية العامة للجمارك رقم 5، تاريخ 18/1/2020، وبالتالي السماح لـمخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.
قرار رقم 10 31/01/2020
قرار رقم 10 تاريخ 31/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ن مدير عام الجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017(تعيين مدير عام الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000( قانون الجمارك (ولا سيما الـمادة 130 منه،
بناء على قرارنا رقم 5، تاريخ 28/1/2020،
بناء على كتاب مخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بتاريخ 30/1/2020،
يقرر ما يلي:
إلغاء قرار الـمديرية العامة للجمارك رقم 5، تاريخ 18/1/2020، وبالتالي السماح لـمخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من تاريخه.
بيروت في 31/1/2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر
نصوص ذات صلة