All legislation

قرار Decision No. 338 06/07/2020

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural medicines for the Ahmad Abboud shop for trade and agriculture

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل احمد عبود للتجارة والزراعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 338 of 6 Jul 2020. Published in Official Gazette issue 46 of 26 Nov 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2182
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من محل احمد عبود للتجارة والزراعة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1461/4 تاريخ 13/2/2019 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 700/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 12/3/2019،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثاني تاريخ 25/2/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل احمد عبود للتجارة والزراعة

الكائن على العنوان التالي: عكار - منطقة الرمول - الشارع العام - عقار رقم 33.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية).

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية).

* المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

ينشنر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى

Related

More from the same year.

2020