المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل GROOT
الكائن على العنوان التالي: لبعا ــ طريق لبعا القديمة ــ عقار رقم 738 القسم 5 بلوك A .
قرار Decision No. 340 06/07/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل GROOT
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 340 of 6 Jul 2020. Published in Official Gazette issue 47 of 3 Dec 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من محل GROOT الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 468/4 تاريخ 15/1/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 702/ بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 28/1/2020،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني بتاريخ 25/2/2020،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل GROOT
الكائن على العنوان التالي: لبعا ــ طريق لبعا القديمة ــ عقار رقم 738 القسم 5 بلوك A .
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريـخ 19/12/2008 الـمعـدل بالقــرار رقم 50/1 تــاريــخ 5/2/2009 والقـرار رقــم 308/1 تـاريــخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(.
* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(.
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية(.
* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر ان عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.
* القانون الـمـنـفـذ بالـمـرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 )الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(.
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/7/2020 وزيـر الزراعة عباس مرتضى
Related