المادة 2
يفرض رسم مقطوع على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور مقداره 15.000 ل.ل (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سـنـويـا عـلـى كل KVA من اجمالي طاقة هذا الـمولد.
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض رسم مقطوع على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور مقداره 15.000 ل.ل (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سـنـويـا عـلـى كل KVA من اجمالي طاقة هذا الـمولد.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287120/article/2/