تعميم Circular No. 1 19/01/2021
Unofficial English title
Circular to all public administrations, public institutions, councils, bodies, funds and projects covered by the provisions of paragraph (4) of item "B" of Article 5 of the Law on Declaration of Financial Assets and Interests and Punishment of Illicit Enrichment
Official title, in Arabic تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والصناديق والـمشاريع الـمشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند «ب» من الـمادة 5 من قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Circular No. 1 of 19 Jan 2021. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 2021. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1
- Date
- 19/01/2021
- Official Gazette
- Issue 4, 28/01/2021, p. 314-315
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعميم رقم 1 تاريخ 19/01/2021
- Source
- Lebanese University
عطفاً على التعميم رقم 40/2020 تاريخ 16/11/2020،
وتطبيقاً للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع)، لا سيما الـمادة السادسة منه التي توجب اصدار تعميم خلال الشهر الأول من كل سنة،
وعملاً بنص الفقرة الرابعة من البند «ب» من الـمادة الخامسة من القانون التي تحدد الإدارات التي يتوجب أن تودع التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح لدى رئاسة مجلس الوزراء وهي: حاكم مصرف لبنان، رئيس ديوان الـمحاسبة، الـمدعي العام لدى ديوان الـمحاسبة، قضاة الـمحاكم الشرعية والـمذهبية، القائمون بالخدمة العامة وموظفو الادارات والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات الـمستقلة الـمنشأة بقانون واعضاؤها وموظفوها ووسيط الجمهورية،
وعملاً بنص الـمادة الثالثة من القانون التي تحدد الأوقات التي تقدم فيها التصاريح وفقاً لـما يلي:
1ــ تصريحاً أول خلال شهرين من تاريخ تولي الوظيفة العمومية، وكشرط من شروط تولي هذه الوظيفة. يعتبر تولي وظيفة عمومية كل تجديد أو تمديد لها لولايات متتالية بالانتخاب أو الانتداب أو بأية طريقة أخرى ينص عليها القانون.
2ــ تصريحاً إضافياً كل ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم التصريح السابق.
3ــ تصريحاً أخيراً خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدماته لأي سبب كان.
ومع الإشارة الى وجوب تقديم الـموظف العمومي الخاضع للتصريح، تصريحاً أول جديداً عن الذمة الـمالية بالإستناد إلى أحكام هذا القانون خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وإن كان قد تقدم سابقاً بالتصريح الـمنصوص عليه في القانون رقم 154/1999. وفي حال تعددت الوظائف الـمشمولة بهذا القانون للـموظف العمومي الواحد يُكتفى بتصريح واحد.
ومع الإشارة أيضاً الى ما نصت عليه الـمادة السابعة من القانون لناحية الجزاء الذي يتعرض له الـموظف العمومي الخاضع للتصريح في حال عدم تقديمه التصريح، بحيث يُعتبر تقديم التصاريح شرطاً من شروط تولي الوظيفة العمومية والاستمرار فيها واستحقاق وقبض الرواتب والتعويضات وسائر الحقوق الـمالية.
كما يُعتبر مستقيلاً حكماً كل من لا يقدم التصريح الأول في موعده والتصاريح اللاحقة الـمتوجبة في مواعيدها دون عذر مشروع ويستمر في تقاعسه خلال مهلة ثلاثة أشهر، إما من تاريخ تبلغه كتاباً بوجوب تقديم التصريح الـمحدد في الفقرة (ج) بالذات وبالطريقة الإدارية، وإما من تاريخ توقف تسديد حقوقه الـمالية وفق الفقرة (ج)، ويعتبر هذا التوقف عن التسديد بمثابة تبليغ للـموظف العمومي الـمعني تحت طائلة لجوء الادارة في حال التخلف الى التوقف عن تسديد الرواتب والـمستحقات الـمالية الأخرى فوراً ويستمر إلى حين تبلّغ الأجهزة الـمعنية مجدداً من الهيئة أو الجهات الـمعنية ترخيصاً بإعادة التسديد بعد تقديم التصريح الـمتوجب ضمن الأصول والشروط الـمحددة.
ومع الاشارة أخيراً الى أنه لا تدفع الحقوق الـمالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة، إلا إذا قدم الأشخاص الـمعنيون بالتصريح، إلى الجهة الـمختصة، الإيصال الـمثبت أنهم تقدموا بالتصاريح الـمتوجبة ضمن الأصول والشروط الـمحددة. أما في حال جرى قبض أي مبلغ أو تعويض بخلاف الآلية الـمحددة بموجب الفقرة (ج) أعلاه من هذه الـمادة، تُعتبر تلك الـمدفوعات ديناً على الـمستفيد لـمصلحة الخزينة متوجبة التسديد ومنتجة للفوائد القانونية منذ تاريخ قبضها.
لذلك،
يُطلب اليكم ابلاغ جميع الـموظفين العموميين الـمشمولين بأحكام القانون الـمومأ اليه، والـملزمين إيداع تصاريحهم لدى رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لـما جرى تفصيله اعلاه، ان يتقدموا وخلال الـمهل الـمشار اليها في الـمتن، بالتصريح الـمفروض وفقاً للنموذج الـمرفق ربطاً.
مع الإشارة إلى أنه ومع صدور القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 مُــددت مهلة تقديم التصاريح لغاية 31/3/2021.
Related
More from the same year.
- تعميم تاريخ 05/01/2021 الإغلاق الكامل اعتباراً من صباح يوم الخميس الـموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح الإثنين الـموافق فيه 1/2/2021
- تعميم رقم 1 تاريخ 02/02/2021 الطلب الى لجان الـمحميات الطبيعية تزويد وزارة البيئة باقتراح لجداول رسوم الدخول الى الـمحميات الطبيعية
- تعميم رقم 1 تاريخ 23/02/2021 وجوب إلتزام محلات السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة بإجراءات منصّة التنقل IMPACT
- تعميم رقم 2 تاريخ 25/02/2021 ضرورة التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
- تعميم رقم 706 تاريخ 02/03/2021 تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 31/3/2021
- تعميم رقم 3 تاريخ 09/03/2021 موجه الى الـمستوردين الـمستفيدين من آلية دعم الـمنتجات والسلع الـمستوردة