All legislation

قرار Decision No. 336 06/07/2020

Unofficial English title

Authorizing the practice of the profession of selling agricultural pesticides for the Ahmad Al-Dirani General Trading Establishment

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة احمد الديراني للتجارة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 336 of 6 Jul 2020. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 582
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من مؤسسة احمد الديراني للتجارة العامة الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4160/4 تاريخ 8/4/2017 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 693/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 24/4/2017

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 21/8/2019

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة أحمد الديراني للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: قصر نبا ــ الشارع العام ــ حي راميا ــ عقار رقم 201 .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(

* القـرار رقـــم 79/1 تـاريــخ 13/2/2010 )الغـاء تسـجـيـل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية(

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى

Related

More from the same year.

2020