المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الاغا
الكائن على العنوان التالي: تلعباس الشرقي ــ عقار رقم 59/6/أ و59/5/أ
قرار Decision No. 333 06/07/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الاغا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 333 of 6 Jul 2020. Published in Official Gazette issue 24 of 17 Jun 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من محل الاغا
الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5570/4 تاريخ 5/7/2019 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 689/ بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 10/6/2019,
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 21/8/2019,
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الاغا
الكائن على العنوان التالي: تلعباس الشرقي ــ عقار رقم 59/6/أ و59/5/أ
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(
* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية(
* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 )تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(
* القانون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/7/2020 وزير الزراعـة عباس مرتضى
Related