All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13325 10/05/2021

Unofficial English title

Amending Basic Decision 6116 dated 7/3/1996, Basic Decision 13221 dated 21/4/2020 and Basic Decision No. 13254 dated 6/8/2020, exceptional measures on cash withdrawals from foreign currency accounts

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996 والقرار الاساسي 13221 تاريخ 21/4/2020 والقرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 اجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13325 of 10 May 2021. Published in Official Gazette issue 21 of 27 May 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13325
Date
10/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1221-1222
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13325 تاريخ 10/05/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بمساعدة الـمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت.

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/4/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1ــ تلغى اي اشارة الى «الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة» في كل من:

ــ الـمادة «الرابعة عشرة مكرر 3» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996،

ــ الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

ــ الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020.

2ــ خلافا لأي نص آخر، يبقى معتمدا سعر الصرف الـمحدد بـ /3900/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام الـمواد الـمذكورة في البند (1) اعلاه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 أيار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2021