All legislation

قرار Decision No. 96 26/05/2021

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of importing agricultural fertilizers for the shop Agrizel B.V.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الاسمدة الزراعية لصالح محلAgrizel B.V.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 96 of 26 May 2021. Published in Official Gazette issue 24 of 17 Jun 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
26/05/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1332
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 26/05/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من محل Agrizel B. V. ، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3017/4 تاريخ 31/3/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 606/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 5/5/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الازراعية بموجب الـمحضر رقم 41 تاريخ 26/5/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل Agrizel B.V.

الكائن على العنوان التالي: غزير ــ قضاء كسروان ــ عقار رقم 1733 ــ الشارع العام.

عنوان الـمستودع: غزير ــ قضاء كسروان ــ عقار رقم 14/1517

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسـوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/5/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2021