All legislation

قرار Decision No. 43 21/10/2021

Unofficial English title

Requesting all factories operating in Lebanon that use chemicals classified in the first and second categories to employ a chemical engineer or a licensed chemist

Official title, in Arabic الطلب الى جميع المصانع العاملة في لبنان التي تستخدم مواد كيميائية، المصنفة في الفئتين الاولى والثانية استخدام مهندس كيميائي او كيميائي مجاز

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 43 of 21 Oct 2021. Published in Official Gazette issue 43 of 28 Oct 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
21/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2111
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 12 تاريخ 03/04/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 21/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية(،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع المصانع العاملة في لبنان وتستخدم مواد كيميائية، المصنفة في الفئتين الأولى والثانية إستخدام مهندس كيميائي أو كيميائي مجاز، للإشراف الدائم والمباشر على استخدام المواد الكيميائية وتخزينها ونقلها والتخلص منها وفقا للأصول العلمية والفنية كما على الإجراءات والتعليمات اللازمة الواجب اتباعها في المصنع ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه.

أما المصانع من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة ذات الصلة فيمكنها إما استخدام أو التعاقد مع إستشاريين مجازين كيميائيين أو مهندسين كيميائيين للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه.

المادة 2

تكون مهمة المهندس المختص ما يلي:

مراقبة كافة المواد الأولية الكيميائية الواردة الى المصنع والتي يمكن أن تشكل خطرا أو ضررا داخل المصنع و/أو خارجه.

الإشراف على كافة العمليات الإنتاجية داخل المصنع وصولا الى المنتح النهائي.

ضبط نسب المواد المستخدمة في التصنيع بما يتلاءم مع النوعية المطلوبة وضمن المواصفات الفنية اللازمة.

مراقبة أعمال نقل المواد والتخلص منها وتخزينها في مختلف مراحلها وأماكنها وحمايتها والحماية منها وحفاظا على المنتجات وعلى السلامة العامة.

الرقابة الدائمة على اجهزة الحمايه والوقاية بكافة أشكالها وأنواعها (مطافئ، أجهزة إنذار وإطفاء، توصيلات كهربائية ....(

إعطاء التعليمات المباشرة للعاملين أو للإدارة في حال وجود أي خلل في أي من الأمكنة الحساسة، لإجراء ما يلزم دون أي إبطاء.

مراقبة حركة المنتجات وحركة الآليات الفارغة والمحملة داخل المصنع وفي محيطه لتفادي وقوع أي حوادث.

المادة 3

تتعرض المصانع غير الملتزمة بالشروط الفنية والقانونية المحددة في النصوص القانونية المرعية الإجراء وبمندرجات هذا القرار إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/10/2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان

Related

More from the same year.

2021