المادة 1
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/3/2022، قابلة للتجديد».
قرار وسيط رقم 13412 23/02/2022
قرار وسيط رقم 13412 تاريخ 23/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/3/2022، قابلة للتجديد».
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 شباط 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة