The whole text

قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 13433 of 17 May 2022. Published in Official Gazette issue 24 of 2 Jun 2022. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي:

يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/312868/article/1/