All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13433 17/05/2022

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 10853 of 7/12/2011 on determining the capital of exchange institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13433 of 17 May 2022. Published in Official Gazette issue 24 of 2 Jun 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13433
Date
17/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1188-1189
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام المادة 6 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي:

يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2022