Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي:

يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/312868/article/1/