All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13435 17/05/2022

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7548 dated 30/3/2000 concerning financial and banking operations by electronic means

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13435 of 17 May 2022. Published in Official Gazette issue 25 of 9 Jun 2022. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13435
Date
17/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1214
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 13435 تاريخ 17/05/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبـنــاء على أحـكـام الـقــانـون رقـم 33 تـاريـــخ 26/10/1999 الـمتعلق بمهام مصر لبنان،

وبـنـاء على الـقــرار الأسـاسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (2) من «الـمادة 5» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«2 ــ يكون رأسمالها خمسة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل، ما لـم تكن من الـمؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية، يحرر ويدفع كاملا كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»

المادة 2

يلغى نص البند (2) من «الـمادة 6» مـن الـقـــرار الأســاسـي رقــم 7548 تــاريــخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«2 ــ يكون رأسمالها عشرة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل، يحرر ويدفع كاملا كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»

المادة 3

يلغى نص البند (1) من «الـمادة 7» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«1 ــ تخصص لأعمال فرعها في لبنان مبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل، يحرر ويدفع كاملا كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»

المادة 4

تمنح الـمؤسسات غير الـمصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية الـمـنـشـأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الاقصى 31/7/2022 لتقديم طلبات زيادة الرأسمال وايداع هذه الزيادة لدى مصرف لبنان على ان يتم استكمال اجراءاتها بمهلة اقصاها 30/9/2022 .

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 ايار 2022 حاكم مصـرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2022