المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/7/2022، قابلة للتجديد."
قرار وسيط Interim decision No. 13438 18/05/2022
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 إجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13438 of 18 May 2022. Published in Official Gazette issue 23 of 26 May 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 13384 تـاريــخ 16/12/2021 الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/7/2022، قابلة للتجديد."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related