All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13502 24/11/2022

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6939 dated 25/3/1998 on the regulatory framework for bank capital adequacy and Basic Decision No. 12713 dated 7/11/2017 on the application of the International Financial Reporting Standard

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف والقرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13502 of 24 Nov 2022. Published in Official Gazette issue 53 of 8 Dec 2022. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13502
Date
24/11/2022
Official Gazette
Issue 53, 08/12/2022, p. 3413-3415
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (the text)
قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 13502 تاريخ 24/11/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 6939 تـــاريـــخ 25/3/1998 وتعديلات ه الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 12713 تــاريـــخ 7/11/2017 وتعديلاته الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) IFRS 9،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/11/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة الثانية عشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: يمكن للـمصارف، استـثـنائيا عند احتساب نسب الـملاءة، ان تضيف الى الأموال الخاصة الأساسية ــ فئة حقوق حملة الاسهم العادية جزءا من قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات شراء الدولار الاميركي من مصرف لبنان لقاء اوراق نقدية Banknotes بالليرة اللبنانية بغية تخفيض مراكز القطع قبل تاريخ 17/11/2022 وذلك وفقا لـما يلي:

ــ في العام 2022: بنسبة 66% من قيمتها بحد اقصى.

ــ في العام 2023: بنسبة 33% من قيمتها بحد اقصى.

المادة 2

يضاف الى «الـمادة الثانية عشرة مكرر» من القرار الأسـاســي رقــم 6939 تــاريــخ 25/3/1998 الـمقطع «ثالثا» التالي نصه:

«ثالثا: يتم الإفصاح ضمن التقارير السنوية الـمعدّة من قبل الـمصارف من اعتماد الاجراءات الـمشار إليها في كل من الـمقطع «أولا» والـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة وتأثيرها على نسب الـملاءة.»

المادة 3

يلغى نص كل من الـملحقين رقم (1) ورقم (6) الـمرفقين بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدلان بالنصين الجديد الـمرفقين بهذا القرار.

المادة 4

يلغى نص البند (2) من الـمقطع الثالث من الـمادة السادسة من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:

«2 ــ تكوين الـمؤونات الـمشار اليها اعلاه تدريجيا على فترة تنتهي بتاريخ 31/12/2026 اما في ما خص الـمصارف التي تم منحها مهلة 10 سنوات لتكوين هذه الـمؤونات فيقتضي ان تقوم بتكوينها على فترة تنتهي بتاريخ 31/12/2029 »

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2022