المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/12/2022 قابلة للتجديد»
قرار وسيط Interim decision No. 13505 28/11/2022
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ( الإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية)،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13505 of 28 Nov 2022. Published in Official Gazette issue 53 of 8 Dec 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 13384 تـاريــخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/12/2022 قابلة للتجديد»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related