المادة 1
يمدد العمل لغاية 30/6/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
قرار وسيط رقم 13618 02/02/2024
قرار وسيط رقم 13618 تاريخ 02/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/02/2024. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 6856 تـاريــــخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7224 تــاريــخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 13100 تــاريــخ 3/9/2019 وتعديلاته، الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 30/6/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة الرابعة" من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري
نصوص ذات صلة