المادة 4
في حال تبين للجهات الرسمية الـمذكورة في الـمادة الثالثة إساءة استعمال الـمياه، لغير خدمة ري الأراضي الزراعية، يتوجب عليها إخضاع قيمة البدلات الـمتوجبة عن هذه الخدمة للضريبة على القيمة الـمضافة مع فرض الغرامات اللازمة.
قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2024 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 173 of 11 Mar 2024. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 2024. No repeal recorded in our sources.
في حال تبين للجهات الرسمية الـمذكورة في الـمادة الثالثة إساءة استعمال الـمياه، لغير خدمة ري الأراضي الزراعية، يتوجب عليها إخضاع قيمة البدلات الـمتوجبة عن هذه الخدمة للضريبة على القيمة الـمضافة مع فرض الغرامات اللازمة.
المادة 4 من قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329915/article/4/