المادة 4
في حال تبين للجهات الرسمية الـمذكورة في الـمادة الثالثة إساءة استعمال الـمياه، لغير خدمة ري الأراضي الزراعية، يتوجب عليها إخضاع قيمة البدلات الـمتوجبة عن هذه الخدمة للضريبة على القيمة الـمضافة مع فرض الغرامات اللازمة.
قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال تبين للجهات الرسمية الـمذكورة في الـمادة الثالثة إساءة استعمال الـمياه، لغير خدمة ري الأراضي الزراعية، يتوجب عليها إخضاع قيمة البدلات الـمتوجبة عن هذه الخدمة للضريبة على القيمة الـمضافة مع فرض الغرامات اللازمة.
المادة 4 من قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2024 https://lebaneselegislation.com/text/329915/article/4/