All legislation

قرار Decision No. 66 05/03/2024

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural fertilizers for the shop GREEN AGROLIFE

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح محل GREEN AGROLIFE

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 66 of 5 Mar 2024. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 17, 25/04/2024, p. 902-903
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية(,

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2024 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الأسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد أحمد علي الحاج حسن، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 454/4 تاريخ 22/1/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 709/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 15/1/2024,

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب محضر رقم 56 تاريخ 1/2/2024,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح السيد أحمد علي الحاج حسن،

عنوان الـمحل: تمنين الفوقا - قضاء بعلبك - الشارع العام - عقار رقم 348/5 .

صاحب محل: محل GREEN AGROLIFE

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات - وزارة العمل(

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 آذار 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2024