All legislation

قرار Decision No. 480 09/05/2024

Unofficial English title

Determining the details of application of Article 9 of Decree No. 12945 dated 12/2/2024 on determining the details of application of the provisions of Item A of Article 58 of the Value Added Tax Law (conditions for refund of value added tax to non-residents of Lebanon, tourists)

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق الـمادة 9 من الـمرسوم رقم 12945 تاريخ 12/2/2024 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام البند أ من الـمادة 58 ;من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة (شروط استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة للأشخاص غير الـمقيمين في لبنان ـ السياح)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 480 of 9 May 2024. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 2024. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
480
Date
09/05/2024
Official Gazette
Issue 20, 16/05/2024, p. 993-994
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/21/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 58 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام البند الأول من الـمادة 58 من القانون رقم 379/2001،

بناء على الـمرسوم رقم 12945 تاريخ 12/2/2024 الـمتعلـق بتحديـد دقائق تطبيق أحكام البند أ من الـمادة 58 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة للأشخاص غير الـمقيمين في لبنان (السياح) لا سيما الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام بالتكليف(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 124/2023ــ2024 تاريخ 09/04/2024)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الـمادة 9 من الـمرسوم رقم 12945/2024 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام البند أ من الـمادة 58 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة (شروط استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة للأشخاص غير الـمقيمين في لبنان ــ السياح).

المادة 2

يتوجب على الـمورد الخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمرخص له من قبل الإدارة الضريبية لتولي الـمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة للسياح وفقا للقرار رقم 132/1 تاريخ 18/2/2015 أن يصدر للسائح فاتورة بالليرة اللبنانية ووفقا لأحكام الـمادة 38 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته.

المادة 3

يتوجب على الـمورد الـمرخص، له، أن يصدر للسائح بناء على طلبه نموذجا خاصا بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، ورقيا والكترونيا يبين قيمة الفاتورة والضريبة على القيمة الـمضافة بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي.

المادة 4

يتوجـب على الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة للسياح، أن تعد كل خمسة عشر يوما كشفا يبين تفاصيل العمليات التي سددتها الى السياح، وأن ترسله الى كل مورد مرخص له على حده، على أن يتضمن هذا الكشف كحد أدنى الـمعلومات التالية:

ــ رقم الفاتورة التي تم تسديد الضريبة على القيمة الـمضافة عنها.

ــ تاريخ الفاتورة.

ــ قيمة الفاتورة الصادرة وقيمتها الـمدونة على النموذج الخاص بطلب الاسترداد.

ــ قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمدونة في الفاتورة والقيمة الـمدونة على النموذج الخاص بطلب الاسترداد.

المادة 5

يسدد الـمورد الخاضع للضريبة والـمرخص له الى الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، قيمة الضريبة الـمطالب بها بالدولار الاميركي وفقا للكشف الـمحدد في الـمادة الرابعة من هذا القرار، مقابل مستند قبض من الشركة، وذلك خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ استلامه الكشف الـمذكور في الـمادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 6

يتوجب على الـمورد الخاضع للضريبة التصريح عن كامل الضريبة الـمحصلة من السائح ضمن التصريح الدوري العائد للفترة الـمستحقة

خلالها الضريبة، ويظهر قيمة الضريبة الـمسددة في التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة ضمن خانة مخـتـلـف في الضريبة القابلة للحسم (خانة رقم 180/3)، وذلك وفقا للقيم بالليرة اللبنانية التي صرح عنها.

كما عليه الاحتفاظ بكافة الـمستندات التي تثبت صحة الضريبة الـمصرح عنها والـمسددة ومنها مستند القبض والكشف الـمرسل من الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة للسياح.

المادة 7

تتحمل الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة مسؤولية تحصيل الضريبة على القيمة الـمضافة من الـموردين الـمرخص لهم دون أن يكون هناك أي تبعات على الادارة الضريبية، ويحق لهذه الشركة أن تقترح على الإدارة الضريبية الغاء الترخيص الـمعطى للـموردين في حال اخلالهم بموجباتهم الـمحددة في الـمادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 8

تبقى الشركة الـمولجة إدارة آلية اسـتـرداد الضريـبـة خاضـعـة لأحـكـام القانون رقم 379/2001 لناحية الـموجبات والحقوق.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره.

9 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل

Related

More from the same year.

2024