المادة 3
يتوجب على الـمورد الـمرخص، له، أن يصدر للسائح بناء على طلبه نموذجا خاصا بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، ورقيا والكترونيا يبين قيمة الفاتورة والضريبة على القيمة الـمضافة بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي.
قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 480 of 9 May 2024. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 2024. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على الـمورد الـمرخص، له، أن يصدر للسائح بناء على طلبه نموذجا خاصا بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، ورقيا والكترونيا يبين قيمة الفاتورة والضريبة على القيمة الـمضافة بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي.
المادة 3 من قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330231/article/3/