المادة 3
يتوجب على الـمورد الـمرخص، له، أن يصدر للسائح بناء على طلبه نموذجا خاصا بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، ورقيا والكترونيا يبين قيمة الفاتورة والضريبة على القيمة الـمضافة بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي.
قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الـمورد الـمرخص، له، أن يصدر للسائح بناء على طلبه نموذجا خاصا بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، ورقيا والكترونيا يبين قيمة الفاتورة والضريبة على القيمة الـمضافة بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي.
المادة 3 من قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330231/article/3/