All legislation

قرار Decision No. 80 01/10/2024

Unofficial English title

Cancellation of Decisions No. 16/1 of 2022, 20/1 of 2022, 48/1 of 2022, 31/1 of 2024 and 77/1 of 2024 and exemption of all items specified successively in the tables attached to these decisions or specified within them from the requirement to obtain a license issued by the Ministry of Industry and signed by the Minister of Industry

Official title, in Arabic إلغاء القرارات رقم 16/1 سنة 2022 و20/1 سنة 2022 و48/1 سنة 2022 و31/1 سنة 2024 و77/1 سنة 2024 وإعفاء كافة الـمواد الـمحددة تباعا بموجب الجداول الـمرفقة بهذه القرارات أو الـمحددة ضمنها من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 80 of 1 Oct 2024. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
01/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2620-2621
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 01/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 (حظر تصدير مواد غذائية مصنعة في لبنان) والجدول الـمرفق به،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022 (اعفاء بعض السلع الغذائية الـمعدة للتصدير الواردة في الجدول الـمرفق بالقرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 من اجازة صادرة عن وزير الصناعة)،

بناء على القرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 (تعديل الجدول الـمـرفـق بالقرار رقـم 20/1 تــاريــخ 17/3/2022)،

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 17/4/2024 (تعديل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022)،

بناء على القرار رقم 77/1 تاريخ 17/9/2024 (الغاء القرار رقم 31/1 تاريخ بكافة مندرجاته)،

بناء على إقتراح مدير عام الصناعة بالإنابة،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تـلـغـى القـرارات رقم: 16/1 تاريخ 11/3/2022 و20/1 تاريخ 17/3/2022 و48/1 تاريخ 30/6/2022 و31/1 تاريخ 17/4/2024 و77/1 تاريخ 17/9/2024 بكافة مندرجاتها، وتعفى كافة الـمواد الـمحددة تباعا بموجب الجداول الـمرفقة بهذه القرارات أو الـمحددة ضمنها، من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

1/10/2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان

Related

More from the same year.

2024