Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 01/10/2024

إلغاء القرارات رقم 16/1 سنة 2022 و20/1 سنة 2022 و48/1 سنة 2022 و31/1 سنة 2024 و77/1 سنة 2024 وإعفاء كافة الـمواد الـمحددة تباعا بموجب الجداول الـمرفقة بهذه القرارات أو الـمحددة ضمنها من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة

قرار رقم 80 تاريخ 01/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
01/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/2024, ص. 2620-2621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 01/10/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 (حظر تصدير مواد غذائية مصنعة في لبنان) والجدول الـمرفق به،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022 (اعفاء بعض السلع الغذائية الـمعدة للتصدير الواردة في الجدول الـمرفق بالقرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 من اجازة صادرة عن وزير الصناعة)،

بناء على القرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 (تعديل الجدول الـمـرفـق بالقرار رقـم 20/1 تــاريــخ 17/3/2022)،

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 17/4/2024 (تعديل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022)،

بناء على القرار رقم 77/1 تاريخ 17/9/2024 (الغاء القرار رقم 31/1 تاريخ بكافة مندرجاته)،

بناء على إقتراح مدير عام الصناعة بالإنابة،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تـلـغـى القـرارات رقم: 16/1 تاريخ 11/3/2022 و20/1 تاريخ 17/3/2022 و48/1 تاريخ 30/6/2022 و31/1 تاريخ 17/4/2024 و77/1 تاريخ 17/9/2024 بكافة مندرجاتها، وتعفى كافة الـمواد الـمحددة تباعا بموجب الجداول الـمرفقة بهذه القرارات أو الـمحددة ضمنها، من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

1/10/2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024