Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1144 11/11/2024

ضبط الرسم عن القيم التأجيرية بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان

قرار رقم 1144 تاريخ 11/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1144
التاريخ
11/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/2024, ص. 2769-2770
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1144 تاريخ 11/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 20 تـاريــخ 18/12/1939 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال العقارية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 48 تــاريـــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون البناء)،

بناء على القرار رقم 922/1 تاريخ 29/12/2023، (يتعلق باحتساب الرسوم لدى الدوائر العقارية في جبل لبنان)،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب احتساب الرسم عن القيمة التأجيرية وفقا لسعر صرف الدولار بتاريخ تنظيم العقد لدى كاتب العدل وذلك بالنسبة للعقود موضوع القرار رقم 922/1 تاريخ 29 كانون الأول 2023 .

المادة 2

تطبق أحكام هذا القرار فور صدوره.

11 تشرين الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024