المادة 2
يستوفى رسم بقيمة 1.000.000 ل.ل (مليون ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.
قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستوفى رسم بقيمة 1.000.000 ل.ل (مليون ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.
المادة 2 من قرار رقم 445 تاريخ 12/05/2025 https://lebaneselegislation.com/text/333553/article/2/