المادة 6
رسم التأمين - ما عدا الرسوم العادية تخضع الطرود ذات القيمة المقدرة لرسم تأمين قدره خمسون سنتيما ذهبا عن كل ثلاثماية فرنك ذهب او اكثر من ثلاثماية فرنك من القيمة المقدرة
قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 256 of 26 Sep 1925. Published in Official Gazette issue 1916 of 30 Oct 1925. No repeal recorded in our sources.
رسم التأمين - ما عدا الرسوم العادية تخضع الطرود ذات القيمة المقدرة لرسم تأمين قدره خمسون سنتيما ذهبا عن كل ثلاثماية فرنك ذهب او اكثر من ثلاثماية فرنك من القيمة المقدرة
المادة 6 من قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/8074/article/6/