المادة 6
رسم التأمين - ما عدا الرسوم العادية تخضع الطرود ذات القيمة المقدرة لرسم تأمين قدره خمسون سنتيما ذهبا عن كل ثلاثماية فرنك ذهب او اكثر من ثلاثماية فرنك من القيمة المقدرة
قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1916 تاريخ 30/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
رسم التأمين - ما عدا الرسوم العادية تخضع الطرود ذات القيمة المقدرة لرسم تأمين قدره خمسون سنتيما ذهبا عن كل ثلاثماية فرنك ذهب او اكثر من ثلاثماية فرنك من القيمة المقدرة
المادة 6 من قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/8074/article/6/